العلامة الحلي
486
نهاية الإحكام
الثامن : إبراز يديه أو جعلهما في الكم ، لأنه أنسب بالخشوع . ولو جعلهما تحت ثيابه ، لم تبطل صلاته . التاسع : قول " سمع الله لمن حمده " بعد رفعه من الركوع إماما كان أو مأموما أو منفردا ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يفعله ( 1 ) . وقال الباقر ( عليه السلام ) : ثم قل " سمع الله لمن حمده " وأنت منتصب ( 2 ) . ولو قال : " من حمد الله سمع له " لم يأت بالمستحب ، لأنه خلاف المنقول . وهو مستحب لا واجب ، لأنه ( عليه السلام ) لم يعلمه المسئ في صلاته ( 3 ) . العاشر : الدعاء بعد ذلك فيقول : الحمد لله رب العالمين أهل الكبرياء والعظمة والجود والجبروت . إماما كان أو مأموما أو منفردا ، لأنه ( عليه السلام ) كان يقوله . ولأن قوله " سمع الله لمن حمده " إذكار بالحمد وجبت عليه فيستحب . ولو قال : " ربنا ولك الحمد " جاز . لكن الأفضل ما روي عن أهل البيت ( عليهم السلام ) ، لأنهم أعرف . ولو عطس فقال " الحمد لله رب العالمين " ونوى المستحب بعد الرفع جاز ، إذ لا يتغير شئ من المقصود بضم هذه النية . ولا يستحب رفع اليدين عند الرفع من الركوع ، بل عند التكبير للسجود . المطلب السادس ( في السجود ) وفيه مباحث :
--> ( 1 ) سنن أبي داود 1 / 223 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 / 920 ح 1 . ( 3 ) سنن أبي داود 1 / 226 . ( 4 ) في " ق " إذا كان .